قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة عاجلة في 11 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى التي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام «المطابع الأميرية» بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة «المطابع الأميرية»، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في ٢٩ مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
0 تعليق