محظورات أقرها القانون على عضو مجلس الشيوخ (تعرف عليها) - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

حدَّد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، محظورات يُمتنع على أعضاء مجلس الشيوخ القيام بها، تتمثل فيما يلي؛


حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها


المادة (47)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

 

حظر التعيين المبتدأ في الوظائف

المادة (48)

لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.


المادة (49)

تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالًا بواجبات العضوية.

 

 

0 تعليق