اختصاصات حددها القانون للجنة العامة لحماية الطفولة وفقًا للقانون.. اعرفها - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 


وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة".

فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن، والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.


اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة

تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة.

يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية، واجتماعيـة، ونفسـية، وطبيـة، وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.

يجوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.


اختصاصات لجان حماية الطفولة الفرعية

مهمة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر.

التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات.

متابعة ما يتخذ من إجراءات بشأن هذه الحالات.

 

إدارة نجدة الطفل

ونص القانون على أنه، مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بما يلي:

تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.

تضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات: العـدل، والداخليـة، والتضـامن الاجتمــاعي، والتنميــة المحليــة، يختــارهم الــوزراء المختصــون.

تضم ممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

لإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

0 تعليق