وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (158):
يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها حسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناءً على طلب رئيسه أو بناءً على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.
وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأى النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.
إقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين
المادة (159):
لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
المادة (160):
تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
المادة (161):
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أُجّل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.
المادة (162):
لكل لجنة أن تحيل – بموافقة رئيس المجلس – أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
المادة (163):
يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها.
ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس، وله بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب فى جميع الأحوال أن تُحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس
المادة (164):
يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأى أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس – فى غير هذه الأحوال – أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلًا لذلك، وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
المادة (165):
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
المادة (166):
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا. فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضًا للمشروع.
المادة (167):
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادةً بعد تلاوة كل منها.
ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.
المادة (168):
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
المادة (169):
لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعـارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة (170):
إذا قرر المجلس حكمًا فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة.
كما يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
المادة (171):
كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
0 تعليق