يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى تنظيم رحلات العمرة وضبط عمل الشركات السياحية المنفذة لها، بما يضمن حقوق المعتمرين ويلتزم بالضوابط الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولتحقيق ذلك، نص القانون على مجموعة من العقوبات والجزاءات في حالة المخالفة أو الالتفاف على القواعد المنظمة.
نص المادة (10)
نصت المادة (10) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن:
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من القانون.
يصدر الوزير المختص – سنويًا – بالتنسيق مع الغرفة المختصة قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات، سواء ما تعلق منها بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين والمرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
في حالة تكرار المخالفة، يُلغى ترخيص الشركة السياحية.
1. غرامة بين 500 ألف ومليوني جنيه
يُعاقب بها من نفذ رحلات العمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
في حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
2. غرامة بين مليون وثلاثة ملايين جنيه
تُفرض على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
تنفيذ رحلات العمرة من خلال غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.
مخالفة المادة (7) التي تُلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر بالبيانات المسجلة على البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية.
في حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
0 تعليق