ضوابط اعتماد الاستقالات العمالية وفق قانون العمل 2025 - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط والآليات الخاصة باعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025. ويهدف القرار إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتسهيل الإجراءات على العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم في أي وقت.

تقديم الاستقالة وآلية اعتمادها

نصت المادة الأولى من القرار على أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابيًا لجهة عمله، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو وكيله الخاص، وأن يتم اعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، سواء في نطاق المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها أو من المديرية ذاتها.

ويقوم مكتب علاقات العمل بقيد الاستقالة برقم مسلسل في سجل إلكتروني أو ورقي مُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ ورقم القيد، ثم تسليم نسخة للعامل. كما تلتزم مديريات العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري يوضح أعداد وبيانات الاستقالات المعتمدة.

الاعتداد بخاتم المكتب

أوضحت المادة الثانية أن خاتم مكتب علاقات العمل يُعد اعتمادًا رسميًا للاستقالة لدى جهة العمل وفي جميع المعاملات الرسمية. كما يجوز للعامل، بناء على طلبه، اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

التحقق من بيانات العامل

نصت المادة الثالثة على ضرورة تحقق مكتب العمل من بطاقة الرقم القومي للعامل مقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات العامل وجهة العمل وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص مع إثبات بيانات التوكيل. وأكد القرار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله.

قبول الاستقالة أو انقضاء المدة

جاء في المادة الرابعة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار صريح بقبول الاستقالة، أو بفوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها، أيهما أسبق. ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الطلب أو حتى انتهاء المدة القانونية.

العدول عن الاستقالة

منحت المادة الخامسة العامل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها من جهة العمل، شريطة أن يكون العدول كتابيًا ومعتمدًا من مكتب علاقات العمل ذاته الذي صدّق على الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي

أشارت المادة السادسة إلى أن أحكام القرار لا تسري على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي بين الطرفين سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، حيث يحرر اتفاق "تحلل أو تقايل" يتضمن إقرارًا بحصول العامل على جميع مستحقاته المالية.

ضمان الحرية الكاملة للعامل

أكدت المادة السابعة أن الاستقالة أو الاتفاق على إنهاء علاقة العمل يجب أن يتم بإرادة العامل الحرة دون أي إكراه أو إجبار، مع التزام صاحب العمل بتسوية جميع حقوق ومستحقات العامل المالية.

شهادة الخبرة وإخلاء الطرف

أوضحت المادة الثامنة أن صاحب العمل أو من يمثله ملزم بمنح العامل شهادة خبرة خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، على أن تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل والمزايا التي حصل عليها، ويجوز أن تشمل الشهادة مقدار الأجر وسبب انتهاء العلاقة بناءً على طلب العامل. كما يلتزم صاحب العمل برد جميع أوراق العامل أو شهاداته أو أدواته وإثبات إخلاء طرفه فور انتهاء علاقة العمل.

سريان القرار وإلغاء ما يخالفه

نصت المادة التاسعة والأخيرة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء أي نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكامه.

0 تعليق